الشهيد الأول

113

اللمعة الدمشقية

أمراه فتولى الطرفين فعليهما ، ولا يضمن إلا بتفريط فيحلف على عدمه ، فإن ثبت حلف على القيمة لو خالفه البائع . خاتمة : الإقالة فسخ في حق المتعاقدين والشفيع ، فلا تثبت بها شفعة ، ولا تسقط أجرة الدلال بها ، ولا تصح بزيادة في الثمن ولا نقيصة ، ويرجع كل عوض إلى مالكه فإن كان تالفا فمثله أو قيمته . * * *